SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT (SPLM -N) مكتب - TopicsExpress



          

SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT (SPLM -N) مكتب الرئيس قرار رقم (6 ) لسنة 2013م عملاً بالسلطات المخولة لي بموحب احكام المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 اصدار القرار الاتي نصة: 1_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار, قرار الرئيس الخاص بانشاء محكمة حقوق الانسان و يسري من تأريخ التوقيع عليه. 2_ انشاء: ينشأ بموجب هذا لقرار محكمة مستقلة تسمي محكمة حقوق الانسان و تعني بالفصل في البلاغات و الشكاوي المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة. 3_ اختصاصات و سلطات المحكمة: تختص المحكمة بالاتي : أ_ الفصل في البلاغات و الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي ترفع لها من الافراد او مؤسسات الحركة و منظمات المجتمع المدني. ب_ تلقي الشكاوي من الأفراد والجهات الأخري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللأزمة. ج_ حماية و تعزيز حقوق الانسان و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيقها. د_ دراسة أي مواضيع متعلقة بأي مسألة في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة أو . منظمات المجتمع المدني و تقديم النصح او الفتوي بشأنها هـ_ تقديم النصح لاي مؤسسة من مؤسسات الحركة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أُحيل اليها من مؤسسات الحركة أو من تلقاء ذاتها . و_ مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الانتهاكات. ز_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية والمحاكم الدولية و الاقليمة لحقوق الانسان. 4_ صلاحيات المحكمة: تكون للمحكمة الصلاحيات الاتية:- أ_ النظر في الشكاوي المرفوعة اليها من الأفراد أو مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني او اي جهة اخري و التحقيق فيها و اتخاذ التدابير اللازمة . ب_ طلب البيانات والمعلومات والوثائق وإستدعاء الشهود وسمعاهم . ج_ يجوز للمحكمة التوصية بانشاء جهازي النيابة و الشرطة في كل المحافظات و الاستعانة باي شخص لمساعدتها في اداء مهامها. د_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بحقوق الإنسان. هـ_ يجوز للمحكمة استدعاء اي شخص و القبص عليه بغرض اجراءاتها . و_ يجوز للمحكمة ان توقع العقبات لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان كما يجوز لها رفع الضرر عن المتضررين و تتخذ من الاجراءات التي تراها مناسبة حسب قواعد القانون والعدالة و الوجدان السليم. ز_ للمحكمة اصدار اللوائح المنظمه لعملها. 5_ قضاة المحكمة: يعين الاتية اسماءهم قضاةً للمحكمة:- أ_ القاضي| ديفيد كوكو توتو . ب_ القاضي| عباس عبدالله كارا. 6_ القانون الواجب التطبيق: تطبق المحكمة قانون عقوبات الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة2003م و الاتفاقيات و المواثيق و القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. 7_ المصادر المالية للمحكمة: تكون المحكمة مستقلة مالياً وفق المصادر الاتية:- أ_ ماتخصصه لها الإدارة المدنية بالمناطق المحررة. 8_ اجل المحكمة و مقر المحكمة: تكون هذة المحكمة دائمة و يكون مقرها المناطق المحرره. صدر تحت توقيعي في اليوم الموافق العاشر من اكتوبر لسنة 2013م فريق | مالك عقار اير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
Posted on: Wed, 16 Oct 2013 15:16:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015