الجزء الرابع : كذلك من الواجبات - TopicsExpress



          

الجزء الرابع : كذلك من الواجبات الأخلاقية المحمولة على المحامي أن لا ينوب المصالح المتضاربة: ج) عدم نيابة المصالح المتضاربة: شركات المحامين كمثال إن الالتزام الأخلاقي للمحامي تجاه منوبه يفرض عليه أن لا ينوب طرفي النزاع في وقت واحد أو أن يقدّم المساعدة لخصم منوبه بأي شكل من الأشكال. وقد تمّ تعريف نيابة المصالح المشتركة في القانون التونسي والأمريكي بصيغ متشابهة وإن كان القانون الأمريكي وسّع في دائرة التعريف بالمصالح المتضاربة Conflict of interest. في تونس تمّ تعريف المصالح المتضاربة ضمن الفصل 31 من قانون سنة 89 للمحاماة الذي نصّ على أن: لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أنيب أو أستشير فيه ويجب عليه أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته فيه ثمّ تخلى عنها. كما لا يجوز للمحامي النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة. وكذلك ضمن الفصل 28 الذي يتعلق بالشركات المهنية للمحامين والذي ينصّ على أنه يمنع على المحامي، الشركاء أو المتعاطين، لنشاطهم بمكتب مشترك نيابة أطراف تتعارض مصالحهم في قضية واحدة. فالمشرّع التونسي قد واكب التطوّر الذي أصبحت عليه مهنة المحاماة في تونس والتي أصبحت تمارس ضمن شركات مهنية تجمع عددا كبيرا من المحامين والمستشارين القانونيين وفرض عليهم عدم نيابة المصالح المتعارضة حتى ولو تعلق الأمر بنيابة كل محام لطرف فقط. ذلك أن تواجد محامين تجمعهم مصالح مشتركة ضمن شركة واحدة قد يضرّ بمصالح المنوّبين – الخصوم في القضية ويمسّ من شفافية المحامي تجاه منوّبه وقد يتأثر بوجود زميل له في نفس المكتب فيكون عمله في غير صالح منوّبه. ولكن هذه القاعدة القانونية هي قاعدة أخلاقية بالأساس ذلك أن اهتمام المحامي وتفكيره يجب أن ينصبّ على مساعدة منوّبه وليس على تحصيل الأموال والثراء ولأن تعدّد المحامين في الشركة الواحدة قد يفتح المجال أمام إنابة المصالح المشتركة بدعوى أن كل محام له ملفات ومكتب خاص به قام المشرّع بالتأكيد ضمن فصل خاص على أن الواجب الأخلاقي المحمول على المحامي الذي يعمل بمفرده هو ذاته المحمول على المحامي الذي يعمل ضمن شركة. فالمحامي عليه التزام النزاهة والأمانة والشرف للذود عن مصالح منوّبه ولا يمكن له أن يثري على حسابهم. وقد فرض القانون الأمريكي نفس المعايير الأخلاقية في نيابة الموكلين ذلك أنه عرّف نيابة المصالح المتضاربة بكونها أي تعارض بين مصلحة الحريف ومصلحة المحامي من نفسه أو أي حريف ثان للمحام أو حريف سابق أو شخص ثالث. « A conflict of interest is involved if there is a substantial risk that the lawyer’s representation of the client would be materially and adversely affected by the lawyer’s own interests or by the lawyer’s own interests or by lawyer’s duties to another current client, a former client, or a third person ». والملاحظ أن المشرّع الأمريكي قد وسع في تعريف المصالح المتضاربة حيث أخذ بعين الاعتبار مصلحة المحامي الشخصية، مصلحة الحريف وحتى مصلحة حريف سابق للمحامي وذلك لمنع هذا الأخير من استغلال ما لديه من معلومات ضدّ من وكله في الماضي أو أي شخص ثالث ونفس هذا الالتزام الأخلاقي محمول، كما في القانون التونسي، على المحامين العاملين ضمن شركة محاماة. من ذلك أن المحكمة العليا لولاية ماساشوستس قد اعتبرت أنه لا يمكن لشركة محاماة تنوب الحريف أ، أن تقبل إنابة مشتكي بنفس هذا الحريف أ في قضية أخرى، إلا بعد قبول الطرفين لذلك. « A law firm that represents client A in the defence of an action may not, at the same time, be consel for a plaintiff in an action brought against a client A, at least without the consent of both parties » . بالإضافة إلى الالتزام بعدم نيابة المصالح المتضاربة فهنالك واجب أخلاقي يحمل على المحامي وهو عدم الشطط في تحديد الأجور. د- عدم الشطط في تحديد الأجور والالتزام بتسليم الأموال لأصحابها إن الأجر الذي يتقاضاه المحامي عن الخدمات القانونية التي يقدّمها هي حق مكفول له قانونيا وشرعيا غير أن الواجب الأخلاقي للمحامي يحتم عليه عدم الإثراء على حساب المتقاضين وتقدير أتعابه بكل موضوعية، ذلك أن المحامي في تقديره لأتعابه عليه أن يراعي الحالة المادية لموكله، فالمحامي مهمته أن يجلب الحقوق لأصحابها لا أن يتقاسمها معهم. وقد نصّ القانون التونسي وكذلك القانون الأمريكي على وجوب مراعاة ظروف المتقاضي. من ذلك أن الفصل 38 من قانون المحاماة لسنة 89 نصّ أنه: للمحامي المنتدب حق مطالبة منوّبه بأتعاب المحاماة إذا زالت عنه حالة العسر. وفي ذلك دليل على أنه من الواجبات الأخلاقية المحمولة على المحامي أن يتعامل بإنسانية مع الموكل وأن ينتظر انفراج أزمته المادية حتى يطالب بأجره فهل يجوز أخلاقيا أن يقع مطالبة امرأة ليس لها مورد رزق بأجر المحاماة، ولم يصدر لها حكم النفقة بعد وغير ذلك من الحالات الاجتماعية التي تعترض المحامي في مهنته. فالتعاطف مع المنوّب وتفهّم ظروفه المادية مساهمة منه في التضامن مع مجتمعه. أما في الولايات المتحدة فإنه رغم طغيان المادة على المعاملات في ظل الفردانية التي تمزق المجتمع الأمريكي فإن القانون المنظم للمحاماة قد نصّ على وجوب أن أجور المحامي يجب أن تكون معقولة وذلك ضمن الفصل (a) 1.5 من Model Rule « A lawyers fees shall be reasonable ». ولكن الجدير بالذكر أن معقولية الأجور لم يقع تحديدها أو تفسيرها بدقة ضمن القانون الأمريكي مما جعل العديد من المحامين يشطون في تحديد أجورهم دون أن يقع مسائلتهم. إلى جانب ذلك فإن المحامي التونسي ليس له أن يطلب نسبة من الأموال التي تحصل عليها لفائدة منوّبه، وهنا يكمن الاختلاف الجوهري بين القانون التونسي والقانون الأمريكي ومن هنا نتبيّن مجدّدا أن الأخلاق هي وليدة مجتمعها. فقد نصّ الفصل 41 من قانون المحاماة لسنة 89 أنه: لا يجوز تخصيص المحامي مباشرة أو بواسطة أو بأي عنوان كان بنسبة معيّنة مما سيصدر به الحكم لفائدة منوّبه ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك بطلانا مطلقا. وهذه القاعدة القانونية هي نتاج للالتزام الأخلاقي الذي يحمل على المحامي بعدم الشطط في تحديد أجره. ذلك أن المحامي له الحق في الحصول على أجر وليس أخذ نصيب من حقوق منوّبه. أما في الولايات المتحدة فإن القانون أجاز أن يتحصّل المحامي على نسبة من الأرباح من ذلك قانون نيوجرزي New Jersey الذي أباح للمحامي الحصول على النسب التالية: 33 % بالنسبة لأول 500.000 دولار يقع الحصول عليها من القضية. 30 % بالنسبة لثاني 500.000 دولار يقع الحصول عليها من القضية. 25 % بالنسبة لثالث 500.000 دولار يقع الحصول عليها من القضية. 20 % بالنسبة لرابع 500.000 دولار يقع الحصول عليها من القضية. ولعل ارتفاع التعويضات والمبالغ المالية المتداولة في القضاء الأمريكي وكذلك ارتفاع المصاريف القضائية قد شجعت المحامين على المطالبة بأجور نعتبرها مشطة وخيالية ويعتبرونها معقولة وأخلاقية. وقد أجاز المشرّع الأمريكي الحصول على نسبة من الأرباح على أساس أن هذه المبالغ والتعويضات قد شارك المحامي بفاعلية في الحصول عليها وأنه لولاه لضاع الحق من صاحبه لذلك يجوز له أخلاقيا الحصول على نسبة منه. كما انه من الواجبات الأخلاقية المحمولة على المحامي إرجاع الأموال إلى أصحابها وعند تنفيذ الأحكام وعدم تأخيرها عنهم أو استغلالها ولو مؤقتا لحسابه الخاص.
Posted on: Mon, 04 Nov 2013 09:07:30 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015